تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
33
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] وعن الشيخ في الخلاف ان قوما من أصحاب الحديث قالوا بجواز الوضوء بماء الورد وعن المحدث الكاشاني في المفاتيح ( ويحتمل قويا الجواز - لصدق الماء على ماء الورد ) وعنه في الوافية بعد نقل رواية يونس وفتوى الصدوق بها ، ومعارضة الشيخ - قده - معه وتأويله في الرواية - ( ان هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فان ماء الورد ماء استخرج من الورد ) . [ 2 ] كصاحب الجواهر - قده - ( ج 1 ص 314 الطبعة السادسة ) وفي الوسائل بعد ذكر الحديث ( وحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور ) ومراده مما سيأتي رواية الكلبي ح 3 في نفس الباب ورواية محمد بن علي بن الحسين ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 / 147 / ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 1 .